الفصل الأول — المهام
المادة 3
يكلّف المسير الرياضي المتطوع المنتخب، في إطار سياسة تطوير التربية البدنية والرياضة، بمهمة التربية والتكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و / أو تسييره حسب درجة مسؤوليته
- المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي،
- ضمان تنفيذ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة وتقديم تقييم دوري بشأنها وإدخال التصحيحات الضرورية عليها،
- تقديم مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الذي يسيره أو يديره
- تقديم برامج التطوير، لاسيما تلك المتعلقة بتخصصه بمناسبة انعقاد الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل والأجهزة الرياضية التي يترشح لها،
- المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية التي ينظمها الهيكل الرياضي الجمعوي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي والمساهمة فيها وكذا في تنظيمها،
- توزيع المهام على أعضاء الهيكل الرياضي الجمعوي الموضوع تحت سلطته
- ضمان السلطة السلمية على مستخدمي الهيكل الرياضي الجمعوي المكلف به، المساهمة في الحياة الجمعوية المحلية والوطنية وكذا في كل الأنشطة الأخرى لصالح الشباب لاسيما في مجال المتابعة والتكوين
- المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني،
- العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه،
- المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث في مجال أنشطته وفي كل تفكير يتعلق بالتربية البدنية والرياضة.