مرسوم تنفيذي رقم 05-502
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-502 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
الفصل الرابع — أحكام تأديبية
المادة 16
يمكن أن يكون كلّ تدبير تأديبي يتخذ ضد المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.