مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يستفيد الحكم وقاضي التحكيم من تأمين عن الأضرار الجسدية وعن المسؤولية المدنية تكتتبهما إما الاتحادية الرياضية الوطنية بالنسبة للحكام وقضاة التحكيم التابعين للاتحادية وإما الرابطات الوطنية والجهوية أو الولائية بالنسبة للحكام و قضاة التحكيم الجهويين أو الولائيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، ضد المخاطر التي يتعرضون لها قبل إجراء المنافسات الرياضية والتدريبات وأثناءها وبعدها.