مرسوم تنفيذي رقم 05-501
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم 33
الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 22
يمكن أن يكون الحكم أو قاضي التحكيم محل عقوبات تأديبية، لا سيما في الحالات الآتية :
سوء تأويل قوانين اللعب الضعف البين التصرف المنافي لقواعد المهنة، الإخلال بالتزاماته النقص البدني والتقني تسجيل غير صحيح للوقائع تغيب غير مبرر لإدارة المنافسات و المشاركة في تداريب التكوين عدم احترام التعليمات المساس بقواعد أدبيات الرياضة وأخلاقياتها، عدم مراعاة واجبات التحفظ.