الفصل الثالث — توظيف الحكم وقاضي التحكيم و تكوينهما
المادة 18
يجب على كل مترشح للتكوين كحكم أو قاضي التحكيم أن يقدم طلبا خطيا إلى الرابطة الولائية المختصة .
يمكن أن يقترح النادي الرياضي التسجيل في تكوين الحكم أو قاضي التحكيم ، بناء على طلب من المعني بالأمر تحدد الاتحادية شروط الالتحاق بتكوين الحكم أوقاضي التحكيم ، لا سيما تلك المرتبطة بالسن ومستوى الدراسة والخلق، بالاستناد إلى الأنظمة العامة للاتحادية الدولية المعنية.