الفصل الثالث — توظيف الحكم وقاضي التحكيم و تكوينهما
المادة 17
الاتحادية الرياضية الوطنية مسؤولة عن تكوين الحكام و قضاة التحكيم وتتولى مراقبتهم.
تكلف لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بتنظيم تداريب تكوينية للحكام وقضاة التحكيم تتوج بشهادات التأهيل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتنظم كذلك فحوصا سنوية للتأهيل البدني .
تضع الاتحادية أو الرابطة المعنية في متناول لجان التحكيم أو قضاة التحكيم الوسائل والمكونين ذوي الكفاءة المطلوبة تستفيد لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم كذلك من المساعدة التي يقدمها الحكام وقضاة التحكيم المذكورون أدناه ذوو المؤهلات المطلوبة للتمرين في التحكيم أو لجنة التحكيم : 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م حكام وقضاة تحكيم الاتحادية بالنسبة لتكوين حكام وقضاة التحكيم التابعين للرابطة الجهوية.
- حكام و قضاة تحكيم الرابطة الجهوية بالنسبة لتكوين الحكام و قضاة التحكيم التابعين للرابطة الولائية.
تتكفل الاتحادية أو الرابطة، حسب الحالة، بمصاريف التداريب . ويساهم المستفيدون من التكوين في هذه المصاريف طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية.