مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثاني — المهام
المادة 6
تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة في مجال التكوين العالي في ميدان أو في ميادين تخصصها فيما يأتي :
- ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا
- تلقين الطلبة مناهج البحث و ضمان التكوين بالبحث وللبحث، المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
- المشاركة في التكوين المتواصل.