مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 42
تبقى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 و المذكور أعلاه، خاضعة للتنظيم المطبق عليها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.