مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — القسم › الفرع الأول — اللجنة العلمية
المادة 34
تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائها وإما من رئيس القسم.