الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — القسم › الفرع الأول — اللجنة العلمية
المادة 33
تبدي اللجنة العلمية للقسم آراءها وتوصياتها فيما يأتي : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية تنظيم التعليم و محتواه اقتراحات برامج البحث تنظيم أشغال البحث اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغائها،
- اقتراحات فتح فروع ما بعد التدرج وتمديدها و/ أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم اقتراحات برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- اعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشة
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي
- دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.