الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — القسم › الفرع الأول — اللجنة العلمية
المادة 32
تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة التعليم والتكوين العاليين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا.
ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
يحدد عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين في اللجنة العلمية وفقا لمعايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.