مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المدير
المادة 27
يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الأقل في الشهر ويتولى الأمين العام أمانة المجلس.