الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — المدير
المادة 24
المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس، يحضّر مشروع ميزانية المدرسة و يعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها، 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة ، يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
- يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل المدرسة، يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.