مرسوم تنفيذي رقم 05-500
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "المدرسة ".