الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 19
يتشكل المجلس العلمي من :
المدير، رئيسا، المديرين المساعدين رؤساء الأقسام، رؤساء اللجان العلمية للأقسام مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث عند الاقتضاء مدير المكتبة ممثل منتخب عن الأساتذة برتبة أستاذ وفي حالة عدم وجوده، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل قسم،
- ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، أستاذين دائمين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي للمدرسة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.