الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المدرسة، ممثل منتخب عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة.
يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة يعينون من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة.
تشارك الشخصيات الخارجية المعينة بحكم كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام أمانة المجلس. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م