مرسوم تنفيذي رقم 05-495
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الأول — الموضوع والتعريف وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي
المادة 5
تكون دفاتر الشروط التي تحدد المنهجية وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك، وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق، موضوع قرار وزاري مشترك يصدره وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.