الفصل الأول — الموضوع والتعريف وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي
المادة 4
يتمثل التدقيق الطاقوي المنشأة ما في القيام بالمهام الآتية :
- قياس الأداءات الطاقوية للمنشآت وتجهيزاتها الكبرى،
- تحليل تطوير عمليات استهلاك الطاقة
- إعداد الحصائل الطاقوية للمنشأة والتجهيزات الكبرى، تقييم الإفرازات الملوثة المترتبة على عمليات استهلاك الطاقة تقييم الفعالية الطاقوية للعمليات استنادا إلى مقاييس الاستهلاك،
- تحديد إمكانيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة و/أو الاستبدال ما بين الطاقات المناسب على صعيد الفعالية الطاقوية والبيئة
- وضع مخطط أعمال تصحيحية تشمل العمليات الواجب إنجازها وكلفتها الاقتصادية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية