مرسوم تنفيذي رقم 05-495
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
يمكن أن تستفيد برامج النشاطات التصحيحية المقررة على إثر عمليات التدقيق الطاقوي من تمويل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.