مرسوم تنفيذي رقم 05-495
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الثالث — واجبات التدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا
المادة 13
تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت الخدمات التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 500 طن من معادل البترول.