مرسوم تنفيذي رقم 05-492
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
ينظم المدير في كل ديوان الدخول إلى المنشآت الرياضية ضمن احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها حسب مستوى الممارسة الرياضية وتعداد الممارسين والأوقات التي تقرر لهم.
يتعين على المستعملين احترام النظام الداخلي للمؤسسة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.