مرسوم تنفيذي رقم 05-492
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
تعوّض تسمية "مكاتب المركبات المتعددة الرياضات" بتسمية "دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات".