الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
ينظم الديوان في أقسام ووحدات :
- القسم، هيكل يتكفل بالنشاطات المرتبطة بتسيير الديوان وسيره العام. ويسيره رئيس قسم،
- الوحدة، هيكل يتكفّل بالنشاطات التي تجري في إطار منشأة رياضية واحدة. وتهدف خصوصا إلى ضبط كيفيات التنظيم المادي والتقني للتظاهرات الرياضية والتدريب الرياضي واقتراح كل المشاريع قصد تحقيق مردودية أمثل لمنشآت الديوان. ويسيّرها رئيس وحدة.
يضم تنظيم الديوان ما يأتي :
قسم الإدارة والمالية، قسم الصيانة وتقييم المنشآت والتجهيزات،
- وحدات حسب المنشآت الرياضية.