مرسوم تنفيذي رقم 05-492
· ج.ر عدد 84 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية إلا باعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.