المادة 5
يكلّف المركز، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين علم الآثار .
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- القيام بالبحوث العلمية في ميادين علم الآثار قصد المساهمة في تاريخ الجزائر والمغرب العربي وشمال إفريقيا اعتمادا على المادة والأدلة الأثرية
- مباشرة جميع الأعمال العلمية والتقنية في مجال علم الآثار الليبية والبونيقية والرومانية والمسيحية والإسلامية الهادفة إلى التعرف على المساحات الأثرية وتعيين حدودها التي تعتبر أماكن تجاوب بين البشر ومحيطهم
- إعداد رسم الخرائط والأطالس الأثرية الضرورية واللازمة لتخطيط وتحديد الأولويات في مجال تهيئة التراث الوطني وتثمينه
– تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في إعداد برامج تعليمية في مجال علم الآثار،
- المساهمة في تعميم المعرفة في ميادين اختصاصه
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصبغة نفسها.