مرسوم تنفيذي رقم 05-491
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-491 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار . 22
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ينشأ مركز للبحث العلمي يسمى "المركز الوطني للبحث في علم الآثار " ، ويدعى في صلب النص "المركز".