مرسوم تنفيذي رقم 05-490
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ . 21
المادة 7
يمكن تعديل شروط الإيجار للأسباب الآتية
- إعادة استعمال المحلات حسب متطلبات الحفظ وطبقا لمحتوى المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ، أشغال ترميم الممتلك وتهيئة المحلات.