مرسوم تنفيذي رقم 05-488
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.