الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس إدارة الديوان من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف ممثل عن وزير المجاهدين ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة.
يشارك المدير العام للديوان في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءته.