مرسوم تنفيذي رقم 05-488
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-488 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 4 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 11 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 13 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن التصريح 14 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. 16
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 11
يعين المدير العام للديوان بمرسوم.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 25 ديسمبر سنة 2005 م