مرسوم تنفيذي رقم 05-486
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-486 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز أول خط للترام في مدينة وهران.