مرسوم تنفيذي رقم 05-486
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-486 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة وهران
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها خمسة وعشرين (25) هكتارا ، كلها في تراب ولاية وهران.