مرسوم تنفيذي رقم 05-485
· ج.ر عدد 83 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-485 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز أول خط للترام في مدينة الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.