المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : في حالة ما إذا كانت مساحة الواجهات الكبرى للتعبئات أو الأوعية تقل عن عشرة سنتيمتر مربع (10 سم 2 )، يجب أن يتضمن الوسم البيانات المتعلقة فقط بما يأتي :
تسمية البيع، الكمية الصافية
- تاريخ الصلاحية الدنيا أو التاريخ الأقصى للاستهلاك .
يجب أن توضع البيانات الأخرى للوسم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه على التعبئة الشاملة ".