المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
وسم : كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بياني يظهر على البطاقة، الذي يرفق بالمنتوج أو يوضع قرب هذا الأخير لأجل ترقية البيع بطاقة : كل استمارة أو علامة أو صورة أو مادة وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مصقولة أوموضوعة أو مرسومة أو مطبقة على تعبئة المادة الغذائية أو مرفقة بها ،
- مادة غذائية : كل مادة معالجة أو معالجة جزئيا أو في شكلها الخام ، معدة لتغذية الإنسان و تشمل المشروبات وعلك المضغ و كذا جميع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائية أو تحضيرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجميل أو التبغ أو المواد المستخدمة في شكل أدوية فقط، إدعاء : كل عرض، يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية مميزات خاصة مرتبطة بمصدرها وخصائصها الغذائية وطبيعتها وتحويلها ومكوناتها أو كل خاصية أخرى، وعاء : كل تعبئة مادة غذائية موجهة للتوزيع كوحدة مفردة، سواء كانت هذه التعبئة تغطيها كليا أو جزئيا، ويشمل هذا التعريف الأوراق المستعملة للتعبئة. يمكن الوعاء أن يحتوي على عدة وحدات أو أصناف التعبئة عند تقديمه للمستهلك ، حصة : كمية محددة لمادة غذائية مصنوعة في ظروف مماثلة التعبئة المسبقة : كل مادة مثبتة مسبقا في تعبئة أو وعاء لتقديمها للمستهلك أو المطاعم الجماعية ، تاريخ الإنتاج : التاريخ الذي تصبح فيه المادة الغذائية مطابقة للمواصفات التي تخصه تاريخ التوضيب : التاريخ الذي يكون فيه المنتوج معبأ في الوعاء الفوري الذي يباع فيه في آخر المطاف التاريخ الأقصى للاستهلاك أو للاستعمال :
التاريخ المقدر لنهاية الأجل الذي تصبح المادة من بعده، وفي ظروف التخزين الخاصة بها، لا تتوفر على الأرجح على الجودة التي للمستهلك حق انتظارها.
يجب أن لا تعتبر المادة بعد هذا التاريخ قابلة للبيع التاريخ الأقصى للبيع : آخر تاريخ يمكن فيه عرض المادة للبيع للمستهلك و تبقى بعده مدة معقولة لتخزينها في البيت تاريخ الصلاحية الدنيا أو من المستحسن استهلاكه قبل..... تاريخ نهاية الأجل حسب شروط التخزين المبينة (إن وجدت)، حيث تبقى المادة الغذائية أثناءها صالحة كليا للبيع و محافظة على كل المميزات الخاصة المسندة لها صراحة أو ضمنيا و يمكن أن تبقى المادة صالحة كليا بعد هذا التاريخ.
مكون : كل مادة بما فيها المواد المضافة الغذائية المستعملة في صناعة مادة غذائية أو تحضيرها والتي هي باقية ضمن المنتوج النهائي وربما في شكل معدل، المضافات الغذائية : كل مادة لا تستهلك عادة كمادة غذائية في حد ذاتها ولا تستعمل عادة كمكون خاص بالغذاء سواء كانت تحتوي على قيمة غذائية أم لا والتي تؤدي إضافتها عمدا إلى المادة الغذائية لغرض تكنولوجي أو ذوق عضوي في أي مرحلة من مراحل الصناعة أو التحويل أو التحضير أو المعالجة أو التوضيب أو الرزم أو النقل أو التخزين لهذه المادة أو من الممكن أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى اندماجها في المادة أو أحد مشتقاتها أو باستطاعتها أن تشوه بأي صفة خصائص هذه المادة .
ولا تنطبق عبارة "المضافات الغذائية " على الملوثات ولا على المواد المضافة للمواد الغذائية لغرض تثبيت الخصائص الغذائية أو تحسينها، الأغذية الموجهة للإطعام : أغذية تستهلك في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وجماعات أخرى مماثلة التي تقدم وجبات للاستهلاك السريع".