المادة 11
يدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مواد، 8 مكرر، 8 مكرر1 و 8 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : يعبر عن تحديد الكمية الصافية للمواد الغذائية حسب النظام المتري الدولي بما يأتي :
1 - وحدات الحجم بالنسبة للمواد السائلة،
2 - وحدات الوزن بالنسبة للمواد الصلبة
3 - الوزن أو الحجم بالنسبة للمواد العجينية أو اللزجة
4 - عدد الوحدات بالنسبة للمواد الغذائية التي تباع بالقطعة.
عندما تعرض مادة غذائية صلبة داخل وسط سائل للحفظ، يسجل أيضا الوزن الصافي المقطر لهذه المادة على الوسم.
يقصد بالوسط السائل الماء والمحاليل المائية في السكر والملح وعصير الفواكه و الخضر وهذا فقط في الفواكه والخضر المصبرة أو الخل وحده أو مركب".
"المادة 8 مكرر 1 : تحديد الكمية الصافية غير إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية :
1 - القابلة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها والتي تباع بالقطعة أو توزن أمام المشتري.
تحدد قائمة المواد الغذائية الخاضعة لفقدان كبير في أحجامها أو كتلها بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
2 - التي تقل كميتها الصافية عن خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات ماعدا التوابل والنباتات العطرية .
يمكن أن توضع بصفة استثنائية حدود تفوق خمسة (5) غرامات أو خمسة (5) ميليلترات لبعض المواد الغذائية بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش.
في حالة المواد الغذائية المباعة بالقطعة، فإن بيان الكمية الصافية غير إجباري بشرط أن يكون عدد القطع واضحة الرؤية و سهلة العد من الخارج أو إن لم يوجد، يبين على مستوى الوسم".
"المادة 8 مكرر 2 : عندما تكون التعبئة المسبقة مكونة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية من نفس المادة الغذائية، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية وعددها الإجمالي. غير أن هذه البيانات ليست إلزامية إذا كان العدد الإجمالي للتعبئات الفردية واضحة الرؤية وسهلة العد من الخارج وعندما يمكن أن يكون على الأقل تحديد الكمية الصافية المحتواة داخل كل تعبئة فردية واضحة الرؤية من الخارج عندما تتكون التعبئة المسبقة من تعبئتين أو عدة تعبئات فردية تحتوي على نفس الكمية لنفس المادة الغذائية وغير معتبرة كوحدات للبيع، يعطى تحديد الكمية الصافية بذكر الكمية الصافية الإجمالية والعدد الإجمالي للتعبئات الفردية" .