مرسوم تنفيذي رقم 05-478
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-478 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.