مرسوم تنفيذي رقم 05-477
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 4
يمنع بداخل مساحة استغلال قطب بركين ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات
- كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات.