المادة 3
دون الإخلال بأحكام المادة 4 أدناه، تخضع النشاطات في مساحة استغلال قطب بركين للتعليمات الآتية :
يكون إنجاز كل مشروع، مهما تكن طبيعته تابعا لصاحب السند المنجمي للاستغلال، مع مراعاة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- يخضع الدخول إلى مساحة استغلال قطب بركين والسير بداخلها إلى تنظيم خاص يعده صاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد صاحب السند المنجمي كل نشاط أو استثمار بداخل مساحة استغلال قطب بركين ويمكنه أن يعهد بإنجاز النشاط أو الاستثمار إلى متعامل متخصص في هذا الميدان.
- يخضع الأمن بداخل مساحة استغلال قطب بركين إلى اختصاص مصالح الأمن المعنية و مصالح الأمن الداخلي لصاحب السند المنجمي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يتطابق كل نشاط بصرامة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بحماية البيئة.