مرسوم تنفيذي رقم 05-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
المادة 7
يعد صاحب السند المنجمي، مخططا داخليا للتدخل في مساحة استغلال حقل حاسي الرمل وتوافق عليه السلطة المختصة، تطبيقا للمادة 62 من القانون رقم 2004 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.