مرسوم تنفيذي رقم 05-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
المادة 6
تكون الأملاك الواقعة بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل والتابعة لخواص بحوزتهم عقد ملكية، محل نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبيقا للمادة 49 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.