مرسوم تنفيذي رقم 05-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
المادة 4
يمنع بداخل مساحة استغلال حقل حاسي الرمل ما يأتي :
- كل بناء أو إنجاز أو استثمار ذي طابع صناعي أو تجاري أو سياحي أو فلاحي، وبصفة عامة كل عملية أخرى غير مرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات 19 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2005 م
- كل منح لرخصة بناء و/أو امتياز لا ترتبط مباشرة بصناعة المحروقات.