مرسوم تنفيذي رقم 05-476
· ج.ر عدد 82 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
المادة الأولى
تعلن مساحة استغلال حقل حاسي الرمل، كما هي محددة أدناه، منطقة ذات أخطار كبرى، تطبيقا للقانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة ، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 و 10 منه.
وبهذه الصفة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها داخل مساحة استغلال هذا الحقل، في إطار الوقاية من خطر كبير و/ أو من تسيير كارثة.