الفصل الثاني — التنظيم
المادة 9
يكلف المكتب التنفيذي للجنة لاسيما بالمهام الآتية :
توفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الألعاب و نجاحها،
- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقة للوفود المشاركة
- اعتماد تشكيلة اللجان الموضوعة لدى مدير الألعاب، متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها، تحضير كل الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد الضروريين لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل اختصاص رياضي،
- اتخاذ كل تدبير يراه ضروريا لحسن سير الألعاب و هذا دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتنظيمات الأساسية للألعاب الرياضية العربية المدرسية،
- دراسة مع الهيئات الوطنية و الأجنبية كل اتفاق أو اتفاقية لرعاية المنافسات و التظاهرات المذكورة أعلاه والمصادقة عليها .