مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 8
يضم المكتب التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله :
مدير الألعاب مدير تطوير الرياضة في وزارة الشباب والرياضة نائب مدير الرياضة في الأوساط التربوية في وزارة الشباب والرياضة رؤساء اللجان الدائمة.