مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 7
يعين ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 5 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها من بين الإطارات السامية لدوائرهم الوزارية.