مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة