مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تحل اللجنة بعد تصفية الحسابات.
تدفع الأرصدة المحتملة الناتجة عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.