مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تؤهل اللجنة لفتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال.
ويمكنها أيضا أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة و وزير المالية.
يغلق الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى السلطات والهيئات المعنية.