الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تتشكل ميزانية اللجنة مما يأتي :
في باب الإيرادات :
المساعدات التي تخصصها الدولة المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات الهيئات الوطنية والدولية مساهمات الدول المشاركة ناتج عمليات الرعاية و التكفل والإشهار، مصاريف الطعون طبقا لأنظمة الألعاب العربية المدرسية،
- الهبات والوصايا ناتج بيع المنشورات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
كل النفقات المرتبطة بموضوعها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية